ص - أما الشرائط : فمنها : البلوغ ; لاحتمال كذبه ، لعلمه بعدم التكليف . وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، في الماء قبل تفرقهم ، مستثنى ; لكثرة الجناية بينهم منفردين .
والرواية بعده والسماع قبله مقبولة ، كالشهادة . ولقبول ، ابن عباس وابن الزبير ، وغيرهم في مثله . [ ص: 687 ] ولإسماع [ الصبيان ] .