الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا مواضعة في ) أمة ( متزوجة ) اشتراها غير زوجها كما [ ص: 498 ] لا استبراء فيها ( و ) لا في ( حامل ) من غير سيدها لعلم المشتري بشغل الرحم بالولد ( و ) لا في ( معتدة ) من طلاق أو وفاة ; إذ العدة تغني عن المواضعة وعن الاستبراء ( و ) لا في ( زانية ) ; لأن الولد الناشئ عن الزنا لا يلحق بالبائع ولا بغيره ( كالمردودة ) لبائعها ( بعيب أو فساد ) للبيع ( أو إقالة إن لم يغب المشتري ) على الأمة فلا مواضعة ; إذ لا استبراء في هذه عند عدم الغيبة ، ومفهوم الشرط المواضعة إن ظن الوطء ، أو لم يظن وردت لفساد دخولها في ضمان المشتري بالقبض أو ردت لعيب أو إقالة ودخلت في ضمانه برؤية الدم .

التالي السابق


( قوله : ولا مواضعة في أمة متزوجة اشتراها غير زوجها ) وذلك لعدم الفائدة في مواضعتها لدخول المشتري على أن الزوج مسترسل عليها وقوله اشتراها [ ص: 498 ] غير زوجها نص على المتوهم وأولى لو اشتراها زوجها المسترسل عليها .

( قوله : ولا في حامل من غير سيدها ) أي سواء كانت حاملا من زنا أو من زوج نعم تستبرأ بوضع حملها ، وفائدة كون وضع الحمل استبراء لا مواضعة لزوم النفقة والضمان من المشتري لا من البائع ( قوله لعلم المشتري إلخ ) أي وحينئذ فلا فائدة في مواضعتها ( قوله ولا في زانية ) حاصله أنه إذا زنت الأمة فباعها المالك بعد زناها فلا يجب على المشتري مواضعتها وينتظر حيضة يستبرئها بها فنفي المواضعة عنها لا ينافي وجوب استبرائها ، وفائدة كون هذه الحيضة استبراء لا مواضعة ترتب النفقة والضمان على المشتري لا على البائع ، وإن حملت من ذلك الزنا استبرأها بوضع الحمل ( قوله : ومفهوم الشرط المواضعة إلخ ) حاصله أنه إذا غاب عليها المشتري ثم ردها بعيب أو لفساد أو بإقالة فيجب على البائع مواضعتها بمعنى استبرائها إن ظن أن المشتري قد وطئها حين غاب عليها أو لم يظن أنه وطئها ، وكان الرد بعد دخولها في ضمان المشتري كما إذا ردها المشتري لفساد البيع بعد أن قبضها بقصد الملك أو كان ردها لعيب أو إقالة بعد رؤية الدم ، وأما لو ردها المشتري قبل تعلق ضمانها به بأن ردها بعيب أو إقالة قبل رؤية الدم ، أو ردها لفساد البيع ، والحال أنه لم يقبضها بنية الملك بل قبضها ائتمانا على استبرائها فلا يستبرئها البائع إذا ردت إليه فقول الشارح : ومفهوم الشرط المواضعة مراده بها الاستبراء أي استبراء البائع لها وقوله : وردت لفساد أي والحال أنها ردت لفساد بعد دخولها في ضمان المشتري بالقبض ، وهذا قيد في قوله : أو لم يظن ، ومراده بالقبض قبضها بقصد الملك كما علمت




الخدمات العلمية