الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وللعربية ) وهي التي لم يتقدم عليها رق لأحد لا من تتكلم باللغة العربية ( رد ) الزوج ( المولى ) أي العتيق ( المنتسب ) لفخذ من العرب أي تزوجته لانتسابه إليهم فوجدته عتيقا لهم ; لأنه بانتسابه كأنه مشترط ذلك فثبت لها رده فلا ينافي قوله والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء ، إذ ليس فيه شرط بخلاف ما هنا ( لا العربي ) تتزوجه على أنه من قبيلة بعينها فتجده من غيرها [ ص: 291 ] فلا رد ( إلا القرشية ) كغيرها مع الشرط ( تتزوجه على أنه قرشي ) فتجده عربيا غير قرشي فلها الرد ; لأن قريشا بالنسبة لغيرهم من العرب كالعرب بالنسبة للموالي .

التالي السابق


( قوله : وهل التي لم يتقدم عليها رق لأحد ) أي فتشمل الفارسية فالمراد بالعربية على هذا الحرة أصالة ، وقوله : لا من تتكلم باللغة العربية أي فقط . وقال شيخنا في حاشية خش والظاهر أن المراد بالعربية من لم يتقدم لها رق وكانت تتكلم باللغة العربية [ ص: 291 ] وحينئذ فلا يشمل الفارسية .

( قوله : فلا رد ) أي إلا أن يحصل صريح الاشتراط وإلا كان لها الرد مطلقا عربية أم لا كما في بن عن أبي الحسن




الخدمات العلمية