الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي ) سقوط حضانة الحاضنة ( الوصية ) على المحضون أما أو غيرها تتزوج بأجنبي من الطفل وعدم سقوطها ( روايتان ) .

التالي السابق


( قوله : أما أو غيرها ) ما ذكره من أن الروايتين في الأم وغيرها هو ظاهر ما لابن عبد السلام والتوضيح والصواب أنهما في الأم خاصة كما يدل له كلام ابن أبي زمنين واللخمي ومعين الحكام وغيرهم انظر طفي وبن ( قوله : وعدم سقوطها ) أي وتفردهم حينئذ بمسكن ( قوله : روايتان ) أي عن مالك والرواية بعدم السقوط بها وقعت الفتوى وحكم بها ابن حمدون واقتصر عليها ابن عرفة والقلشاني وقال صاحب الفائق : إنها أولى ; لأن حق الوصية لا تسقطه الزوجية ا هـ بن واعلم أن الروايتين جاريتان في الوصية إذا تزوجت ، ولو قال الأب في إيصائه : إن تزوجت فانزعوهم منها ; لأنه لم يقل فلا وصاية لها رواه [ ص: 531 ] محمد انظر عبق




الخدمات العلمية