الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لو ادعى رجل على امرأة خالية من الأزواج أنها امرأته وأن له بذلك بينة تشهد له ولو بالسماع قريبة الغيبة وأكذبته ( أمرت ) أي أمرها الحاكم ( بانتظاره لبينة قربت ) لا ضرر على المرأة في انتظارها فلا تتزوج فإن أتى بها حكم عليها بذلك وإن لم يأت بها أو كانت بعيدة فلا تؤمر بانتظاره وتتزوج متى شاءت ( ثم ) إذا مضى أجل الانتظار ولم يأت ببينة أمرها القاضي بأن تتزوج إن شاءت [ ص: 331 ] ( لم تسمع بينته إن عجزه قاض ) أي حكم بعجزه وعدم قبول دعواه أو بينته بعد التلوم حالة كونه ( مدعي حجة ) أي بينة أي عجزه في هذه الحالة لا إن لم يعجزه فتسمع ولا إن عجزه في حال كونه مقرا على نفسه بالعجز فتسمع على ظاهرها كما أشار له بقوله ( وظاهرها القبول ) أي قبول بينته ( إن أقر على نفسه بالعجز ) حين تعجيزه فهذا مفهوم قوله مدعي حجة لا مقابله والراجح عدم القبول مطلقا وظاهرها ضعيف .

التالي السابق


( قوله ولو بالسماع ) أي لأن الفرض أنها خالية من الأزواج ( قوله أمرت بانتظاره ) قال في الشامل وهل بجميل وجه إن طلبه أو تحبس عند امرأة وبه جرى عمل المتأخرين قولان ا هـ بن ونفقتها في مدة الانتظار لمن ثبتت له فالمسألة السابقة ( قوله وإن لم يأت بها ) أي وإن مضت مدة الانتظار ولم يأت بها ( قوله ثم لم تسمع إلخ ) حاصله أنه إذا أنظره الحاكم ليأتي بالبينة التي ادعى قربها ثم لم يأت بها تارة يلقي السلاح ويقول عجزت عن إثبات الزوجية وتارة ينازع ويقول لي بينة أخرى وهي موجودة في المحل الفلاني وآتى بها فإن ادعى أن [ ص: 331 ] له بينة وعجزه القاضي ثم أتى بها لم تقبل ، وهذا هو المشار له بقول المصنف ثم لم تسمع بينته إن عجزه القاضي في حال كونه مدعيا حجة أي بينة وإن لم يعجزه وأتى بها قبلت والمعترف بالعجز إذا عجزه وأتى بها فقولان بقبولها وعدمه والراجح عدم القبول ، وهذا هو المشار له بقولالمصنف وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز ( قوله لم تسمع بينته ) أي التي أتى بها سواء أتى بها قبل أن تتزوج أو بعد تزوجها




الخدمات العلمية