[ درس ] ( باب ) ذكر فيه اللعان وما يتعلق به ، ويكون إما لنفي نسب أو لرؤيتها تزني ، والأول واجب ، والثاني ينبغي تركه ، ولم يعرفه المصنف ، وإنما اعتنى بذكر فقال : ( إنما يلاعن زوج ) مكلف مسلم حرا أو عبدا لا سيد في أمته ، فالحصر بالنسبة إليه ، وإلا فالزوجة تلاعن ، وأغناه عن شرط التكليف قوله فيما يأتي : أو هو صبي حين الحمل ، وعن شرط الإسلام قوله : لا كفرا هذا إن صح نكاحه بل ( وإن فسد نكاحه ) ولو مجمعا على فساده لثبوت النسب فيه [ ص: 458 ] ( أو فسقا أو رقا ) أي الزوجان أي كانا فاسقين أو رقيقين ( لا ) إن ( كفرا ) معا فلا يلتعنان إلا أن يترافعا إلينا راضيين بحكمنا فإن كان مسلما لاعن الكتابية شروطه وأركانه