الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) قال ( هو يهودي ) أو نصراني أو مرتد أو على غير ملة الإسلام إن فعل كذا ثم فعله فلا شيء لكن يحرم عليه ذلك فإن كان في غير يمين فردة ، ولو هازلا ( و ) لا كفارة في كل يمين ( غموس ) تعلقت بماض سميت غموسا لغمسها صاحبها في النار أي لكونها سببا في استحقاقه الغمس في النار ، وفسرها بقوله ( بأن شك ) الحالف في المحلوف عليه ( أو ظن ) ظنا غير قوي ، وأولى إن تعمد الكذب ( وحلف ) شاكا أو ظانا أو متعمدا للكذب واستمر على ذلك ( بلا تبين صدق ) فإن تبين صدقه لم تكن غموسا وفيه نظر [ ص: 129 ] كذا إن قوي الظن لقول المصنف في الشهادات واعتمد البات على ظن قوي ، وكذا إذا قال في يمينه في ظني ( وليستغفر الله ) وجوبا بأن يعزم على أن لا يعود نادما على ما صدر منه في هو يهودي ، وما بعده ( وإن ) ( قصد ) في حلفه ( بكالعزى ) من كل ما عبد من دون الله ( التعظيم ) من هذه الحيثية ( فكفر ) والعياذ بالله تعالى ، وإن لم يقصد فحرام .

التالي السابق


( قوله : فلا شيء عليه ) أي ، ولا يرتد بذلك ، ولو كان كاذبا فيما علق لقصده بذلك إنشاء اليمين لا إخباره بذلك عن نفسه . ( قوله : فإن كان في غير يمين فردة ) أي ; لأنه في هذه الحالة يخبر عن نفسه بأنه على هذه الحالة ، وقوله ، ولو هازلا أو جاهلا ( قوله : وغموس ) قال اللقاني مخرج مما فيه الكفارة ، وكأنه قال اليمين الموجبة للكفارة بذكر اسم الله أو صفته لا بلك علي عهد ، ولا بغموس ( قوله : تعلقت بماض ) أي ، وأما إن تعلقت بالحال أو بالمستقبل ففيها الكفارة ، وعلى كل حال تسمى غموسا .

والحاصل أن ظاهر المصنف أن الغموس تطلق على هذا المفهوم ، سواء وجبت فيها كفارة أم لا ، وهو ظاهر كلام ابن عرفة أيضا ، وكذلك اللغو اسم للمفهوم الآتي وجبت فيه كفارة أم لا كما هو ظاهر المصنف وابن عرفة كذا نقل شيخنا عن عج ( قوله : بأن شك أو ظن ) أي كما لو شك في مجيء زيد أمس ، وعدم مجيئه ثم حلف مع شكه أنه قد جاء أو ظن أنه جاء وحلف أنه جاء ، ولم يتبين صدقه بأن تبين أن الأمر على خلاف ما حلف ، وأنه لم يجئ أو بقي على شكه ، ومن باب أولى ما إذا علم عدم مجيئه وحلف أنه قد جاء ( قوله : فإن تبين صدقه لم يكن غموسا ) أي ، ولا إثم عليه مستمر ، قال عج : وهو المتبادر من المدونة ، وعليه حملها ابن الحاجب قال ابن عبد السلام ، وعليه حمل ابن عتاب لفظ العتبية فيما يشبه مسألة المدونة وحمل غير واحد المدونة على أنه وافق ابن عبد البر في الظاهر لا أن إثم الجراءة يسقط عنه ; لأن ذلك لا يزيله إلا التوبة ، قال : وهو ظاهر من جهة الفقه إلا أنه بعيد من لفظ المدونة . ا هـ . بن فقول الشارح لم تكن غموسا أي فلا حرمة عليه مستمرة بل تنقطع ، وقوله ، وفيه نظر أي فإن إثم الجراءة [ ص: 129 ] لا يسقط عنه إذا تبين صدقه ، وإنما تزيله التوبة .

( قوله : وكذا إن قوي الظن ) أي لم يكن غموسا ، والفرض أنه لم يتبين صدقه فيما حلف عليه ( قوله : وكذا إذا قال إلخ ) أي ، وكذا لا يكون غموسا إذا لم يقو ظنه ، ولم يتبين صدقه ، ولكن قال في يمينه في ظني ، وقد علم من كلام الشارح أن قوله بأن شك مقيد بقيد ، وهو تعلقها بماض ، وقوله أو ظن مقيد بثلاث قيود تعلقها بماض ، وعدم قوة الظن ، وعدم قوله في يمينه في ظني ( قوله : وإن قصد بكالعزى التعظيم إلخ ) أدخل بالكاف كل ما عبد من دون الله مثل اللات والمسيح والعزير ، وما نسب له فعل كالأزلام ، وهي الأقداح واحدها زلم كجمل فكانوا إذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أولها أمرني ربي ، وعلى الثاني نهاني ربي ، وعلى الثالث غفل والمراد بضربها تحريكها في كيس من جلد فإن خرج الأول مضى ، وإن خرج الثاني ترك ، وإن خرج الثالث أعادوا الضرب ( قوله : من هذه الحيثية ) ، وأما إن قصد بالحلف بها تعظيمها لا من هذه الحيثية فالظاهر أنه كفر في الأصنام




الخدمات العلمية