الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما قدم أن إبانة الظفر ممنوعة بين ما يلزم في إبانته فقال [ درس ] ( وفي ) قلم ( الظفر الواحد لا لإماطة الأذى ) ولا لكسره بل عبثا ، أو ترفها ( حفنة ) من طعام ، وفي قص ما زاد على الواحد فدية كان لإماطة الأذى ، أو لا وكذا إن كان لإماطة الأذى ، ولو واحدا وإن أبان واحدا بعد آخر فإن كانا في فور ففدية وإلا ففي كل حفنة ( كشعرة ) أزالها من جسده ( أو شعرات ) عشرة فأقل لغير إماطة أذى فيها حفنة من طعام ولإماطته فدية كما لو زادت على العشرة مطلقا ( و ) قتل ( قملة ) واحدة ( أو قملات ) عشرة فدون حفنة ولإماطة الأذى فدية كأن زادت عن عشرة ( وطرحها ) أي القملة فيه التفصيل المتقدم ; لأنه يؤدي لقتلها ( كحلق محرم لمثله ) ( موضع الحجامة ) يلزم الحالق حفنة من طعام ( إلا أن يتحقق ) الحالق ( نفي القمل ) فلا شيء عليه وعلى المحلوق [ ص: 65 ] في الحالين الفدية ( و ) كذا يلزم المحرم حفنة في ( تقريد بعيره ) أي إزالة القراد عنه ، وظاهره ولو كثر ، وهو قول ابن القاسم ( لا كطرح علقة ) عنه أو عن بعيره ; لأنها من دواب الأرض تعيش فيها ( أو ) طرح ( برغوث ) نمل ودود وذباب وغيرهما سوى القمل ، وإزالة القراد أو الحلم عن دابته .

التالي السابق


( قوله : وفي قلم الظفر الواحد إلخ ) مراد المصنف ظفر نفسه وأما لو قلم ظفره غيره فلا شيء على المحرم في قلم ظفر حلال فإن قلم ظفر محرم مثله بغير أمره ورضي أو بأمره عمدا ، أو جهلا أو نسيانا افتدى المقلوم وإن فعل به مكرها أو نائما فالفدية على الفاعل . ( قوله : ولإماطة الأذى فدية ) فيه نظر بل ليس في القملة والقملات إلا حفنة مطلقا سواء كان القتل لغير إماطة الأذى أو كان لإماطة الأذى قال في التوضيح : لا يعلم في المذهب قول بوجوب الفدية في قملة أو قملات ا هـ بن والقملات جمع قلة فلا ينافي وجوب الفدية في الاثني عشر فما [ ص: 65 ] فوقها مطلقا وأما ما ذكره في الشعر فمسلم لا نزاع فيه . ( قوله : في الحالين ) أي ما إذا تحقق نفي القمل وما إذا لم يتحقق . ( قوله : وتقريد بعيره ) قيده البساطي مما إذا لم يقتله ، وإلا فالفدية إن كثر وهو تقييد غير صحيح وذلك ; لأن ابن الحاجب لما قال وفي تقريد بعيره يطعم على المشهور تعقبه ابن عبد السلام والمصنف بأن الذي حكاه غيره أن القولين إنما هما فيما إذا قتل القراد وأما إذا طرحه ولم يقتله فلا خلاف أنه يطعم فقط فتعين حمل كلام المصنف على كل من طرحه وقتله ا هـ بن وقوله " بعيره " وأحرى بعير غيره فالمصنف نص على المتوهم ; لأنه ربما يتوهم أن بعيره لكونه يحتاج إليه ، والقراد يضعفه لا شيء عليه في تقريده . ( قوله : وهو قول ابن القاسم ) وكلام بعضهم يقتضي أنه الراجح وقال مالك يفتدي في الكثير ويطعم حفنة في اليسير وكلام البدر يقتضي اعتماده والنفس أميل لقول ابن القاسم ا هـ شيخنا عدوي .

( قوله : لا كطرح علقة ) أو برغوث جرت عادة المصنف أن يدخل الكاف على المضاف ومراده المضاف إليه أي لا شيء في طرح كعلقة أو برغوث ونحوهما مما لا يتولد من الجسد كنمل وذباب وذر وبعوض ، سواء طرحها عن جسده ، أو جسد غيره سواء كان ذلك المطروح قليلا ، أو كثيرا وقيل بالفدية في العلقة إن كثرت وقيل بحفنة في البراغيث مطلقا قليلة أو كثيرة ، ومفهوم " طرح " أن قتلهما - أي العلقة والبرغوث وكذا ما ماثلهما - فيه فدية إن كثر ولا شيء فيه إن قل وقيل لا شيء فيها لا فدية ولا طعام قلت ، أو كثرت وقيل الواجب فيها حفنة من الطعام مطلقا قلت أو كثرت .




الخدمات العلمية