الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وسكنت ) المعتدة مطلقة أو متوفى عنها ( على ما كانت تسكن ) مع زوجها في حياته شتاء وصيفا ( ورجعت له إن نقلها ) منه وطلقها أو مات من مرضه ( واتهم ) على أنه إنما نقلها ليسقط سكناها فيه في العدة أي والشأن أنه يتهم عند جهل الحال فليست الواو للحال ( أو كانت ) مقيمة ( بغيره ) أي بغير مسكنها وقت الطلاق أو الموت إذا كانت الإقامة بغيره [ ص: 485 ] غير واجبة بل ( وإن ) كانت إقامتها بغيره ( لشرط ) اشترطه عليها أهل الرضيع ( في إجارة رضاع ) أي شرطوا عليها أن لا ترضعه إلا في دار أهله ثم مات زوجها أو طلقها فترجع لمسكنها ; لأنه حق لله ، وهو مقدم على حق الآدمي ( وانفسخت ) الإجارة إن لم يرض أهل الرضيع برضاعه بمسكنها .

التالي السابق


( قوله على ما كانت تسكن مع زوجها في حياته ) الأولى قبل طلاقها وفي حال حياته ( قوله : ورجعت له ) أي لمحل سكناها ( قوله : فليست الواو للحال ) أي بل للاستئناف [ ص: 485 ] لأن جعلها للحال يقتضي أن الاتهام شرط في رجوعها كأن يطلقها بالقرب من نقلها أو يموت بالقرب من مرضه الذي نقلها فيه بخلاف جعلها للاستئناف فإنه لا يقتضي ذلك ; لأن المعنى والشأن اتهامه مطلقا ، وأجرة الرجوع عليه إن كانت وقت الفراق بغير مسكنها كما في المج .

( قوله : غير واجبة ) أي بأن كانت في بيت أهلها زائرة لهم




الخدمات العلمية