الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                374 - والفرق في فروق الكرابيسي .

                دعوى القضاء والشهادة عليه من غير تسمية القاضي لا تصح إلا في مسألتين : [ ص: 436 ] الأولى : الشهادة بالوقف ; أي بأن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بصحته ، صحت .

                الثانية : الشهادة بالإرث أي بأن قاضيا من القضاة قضى بأن الإرث له ، صحت .

                وهما في الخزانة

                التالي السابق


                ( 374 ) قوله :

                والفرق في فروق الكرابيسي .

                لم نجدها في فروق الكرابيسي ، وإنما هي في فروق المحبوبي والمصنف رحمه الله تعالى كأنه اشتبه عليه أحد الكتابين [ ص: 436 ] بالآخر وعبارة المحبوبي : والفرق أن الوارث خلف عن الموروث فكأن الموروث طلب وأنكر وهو ينتصب خصما بخلاف المشتري لا يكون نائبا وخلفا عن البائع .

                ( 375 ) قوله :

                الأولى الشهادة بالوقف .

                أي بدعوى الوقف قيد بالشهادة بالوقف لما قال السرخسي : إنهم لو كتبوا إقرار الواقف أن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بلزومه فذلك ليس بشيء ، لأن قراره لا يكون حجة على القاضي الذي يريد إبطاله كذا في الظهيرية




                الخدمات العلمية