الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                254 - فعل القاضي حكم منه ; 255 - فليس له أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من ابنه ولا ممن لا تقبل شهادته له . وأما إذا اشترى القاضي مال اليتيم لنفسه من نفسه أو من وصي أقامه فمذكورة في جامع الفصولين من فصل ( تصرف الوصي والقاضي في مال اليتيم ) فقال : لم يجز بيع القاضي ما له من يتيم وكذا عكسه ، وأما ما شراه من وصيه أو باعه من يتيم وقبله وصيه فإنه يجوز ، ولو وصيا من جهة القاضي ( انتهى ) .

                ولو باع القاضي ما وقفه المريض في مرض موته بعد موته لغرمائه ثم ظهر [ ص: 394 ] مال آخر للميت لم يبطل البيع ويشتري بالثمن أرضا توقف ، بخلاف الوارث إذا باع الثلثين عند عدم الإجازة فإنه لا يشتري بقيمة الثلثين أرضا توقف ; لأن فعل القاضي حكم ، 256 - بخلاف غيره كما في الظهيرية من الوقف ، إلا في مسألة ما إذا أعطى فقيرا من وقف الفقراء فإنه ليس بحكم ، حتى كان له أن يعطي غيره ، كما في جامع الفصولين . وفيما إذا أذن الولي للقاضي في تزويج الصغيرة فزوجها القاضي كان وكيلا فلا يكون فعله حكما ، حتى لو رفع عقده إلى مخالف كان له نقضه . كذا في القاسمية . فالمستثنى مسألتان . 257 - وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط للحكم القولي دون الفعلي فليتنبه له . وقد ذكرناه في الشرح .

                التالي السابق


                ( 254 ) قوله : فعل القاضي حكم منه . في الفواكه البدرية رد على من قال فعل القاضي يكون حكما ، وقال : إن فعل القاضي لا يكون حكما وقد أجاد في تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه فارجع إليه .

                ( 255 ) قوله : فليس له أن يزوج اليتيمة إلخ . رده في الفتح بأنه ليس بحكم لانتفاء شرطه ، وهو الأوجه . ثم قال : والإلحاق بالوكيل يكفي للمنع يعني الوكيل بالنكاح لا يملك أن يزوج من ابنه . فكذا القاضي بمنزلة الوكيل لا من حيث إنه حكم ممن لا تقبل شهادته له . [ ص: 394 ] قوله : بخلاف الوارث إذا باع الثلثين . قيل فيه : أن بيع الوارث مساو لبيع القاضي في عدم النقض والشراء بثمن المبيع محلا يجعل وقفا ، فما وجه قوله بخلاف الوارث ؟ ، ولعل المراد مخالفة بيع الوارث بيع القاضي في كونه حكما ليس غير . ( 257 ) قوله : وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط في الحكم القولي إلخ . أقول : بهذا يسقط ما قدمناه من رد صاحب الفتح ما تقدم من أنه ليس للقاضي أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ; لأنه ليس بحكم لانتفاء شرطه ، وهو الدعوى




                الخدمات العلمية