الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                19 - المأمور بالحج له أن يؤخره عن السنة الأولى ثم يحج ولا يضمن كما في التتارخانية ، ولو عين له هذه السنة لأن ذكرها للاستعجال لا للتقييد كما في الخانية ، والصحيح وقوعه عن الآمر والفاضل من النفقة للآمر ولوارثه إن كان ميتا إلا أن يقول وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبله لنفسك

                التالي السابق


                ( 19 ) قوله : المأمور بالحج له أن يؤخر عن السنة الأولى إلى قوله كما في الخانية وعبارتها إذا دفع الموصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأخر [ ص: 88 ] الحج وحج من قابل جاز عن الميت ، ولا يكون ضامنا مال الميت لأن ذكر السنة يكون للاستعمال دون التقييد كما لو وكل رجلا بأن يعتق عبده غدا أو يبيع غدا فأعتق أو باع بعد غد جاز . والصحيح وقوعه عن الآمر وهو ظاهر الرواية عن أصحابنا كما في الهداية . وظاهر المذهب كما في المبسوط وهو الصحيح كما في كثير من الكتب . وذهب عامة المتأخرين كما في الكشف إلى أن الحج يقع عن المأمور وللآمر ثواب النفقة . قالوا وهو رواية عن محمد رحمه الله وهو اختلاف لا ثمرة له ، لأنهم أفتوا أن الفرض يسقط عن الآمر لإقامة الإنفاق مقام الأفعال في حق سقوطها ، ولا يسقط عن المأمور ، ولا بد أن ينويه عن الآمر ، وهو دليل المذهب ، وأنه يشترط أهلية النائب لصحة الأفعال حتى لو أمر ذميا لا يجوز ، وهو دليل القول الضعيف . قال المصنف رحمه الله في البحر : ولم أر من صرح بالثمرة . وقد يقال : إنها تطهر فيمن حلف أن لا يحج ، فعلى المذهب إذا حج عن غيره لا يحنث . وعلى القول الضعيف يحنث ، إلا أن يقال إن العرف أنه حج . وإن وقع عن غيره فيحنث اتفاقا ( انتهى ) .

                وهذا أي وقوع الحج عن الآمر في حج الفرض أما في النفل فيقع عن المأمور ويصير الثواب للآمر كما في شرح الوهبانية وفيه تأمل




                الخدمات العلمية