الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                10 - إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغيره فالربح بينهما ، 11 - بخلاف ما إذا تقبل ثلاثة عملا من غير عقد شركة فعمل [ ص: 216 ] أحدهم ، كان له ثلث الأجر ولا شيء للآخرين .

                التالي السابق


                ( 10 ) قوله : إذا عمل : أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغير عذر إلخ إنما كان الربح بينهما ; لأن استحقاق الربح بحكم الشرط في العقد لا العمل ، كما في البزازية في آخر فصل ما يكون للشريك وقوله بعذر لا يصح تعلقه بالفعل المذكور كما هو ظاهر وليس ثم غيره يصح تعلقه به ، وحينئذ فالصواب أن يقول كما في البزازية : ويستوي أن يمتنع الآخر بعذر أو بغير عذر ; لأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه .

                ( 11 ) قوله : بخلاف ما إذا تقبل ثلاثة عملا إلخ في الفتاوى الظهيرية : ثلاثة نفر تقبلوا من رجل عملا بينهم ، وليسوا شركاء ، ثم عمل أحدهم ذلك العمل بانفراده فله [ ص: 216 ] ثلث الأجر وهو متطوع في الثلثين من قبل أن صاحب العمل ليس له أن يأخذ أحدهم بجميع ذلك العمل ( انتهى ) .

                وبه يتضح كلام المصنف رحمه الله وقول المصنف بخلاف متعلق .




                الخدمات العلمية