الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                يحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين مسألة بيناها في شرح الكنز .

                إذا [ ص: 430 ] ادعى رجلان كل منهما على ذي اليد استحقاق ما في يده فأقر لأحدهما وأنكر للآخر لم يستحلف المنكر منهما إلا في ثلاث : دعوى الغصب ، والإيداع ، والإعارة فإنه يستحلف المنكر بعد إقراره لأحدهما كما في الخانية مفصلا ، في الخلاصة : في كل موضع لو أقر به يلزمه فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها .

                والصواب إلا في أربع وثلاثين وقد ذكرتها في الشرح

                التالي السابق


                الخدمات العلمية