الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                المدعى عليه إذا دفع دعوى المدعي الملك من فلان بأن فلانا أودعه إياه اندفعت الدعوى بلا بينة إلا في مسألتين : الأولى : 373 - إذا ادعى الإرث عنه فإنها لا تندفع بخلاف دعوى الشراء منه .

                الثانية : إذا ادعى الشراء وقال : أمرني بالقبض منك لم تندفع

                التالي السابق


                ( 373 ) قوله : إذا ادعى الإرث عنه .

                المستتر في ادعى ضمير المدعي لا المدعى عليه ، قيل : وجه الفرق أن في دعوى الإرث هو مضطر إلى انتزاع ملكه من يد المدعى عليه لأنه بموت المودع خرج عن كونه مودعا بخلاف دعوى الشراء ; لأنه على تقدير ثبوت الشراء لا يخرج عن كونه مودعا فتأمل




                الخدمات العلمية