الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قلت 6 - إلا في مسألتين : الأولى : 7 - كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنه يعمل به ويثبت الأمان لحامله ، 8 - كما في سير الخانية .

                ويمكن إلحاق البراءة السلطانية [ ص: 309 ] بالوظائف في زماننا إن كانت العلة أنه لا يزور ، وإن كانت العلة الاحتياط في الأمان لحقن الدم فلا .

                الثانية : يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية . وتعقبه الطرسوسي بأن مشايخنا رحمهم الله ردوا على مالك في عمله بالخط لكون الخط يشبه الخط ، فكيف عملوا به هنا ؟ 10 - ورده ابن وهبان عليه بأنه لا يكتب في دفتره إلا ماله وعليه .

                التالي السابق


                ( 6 ) قوله : إلا في مسألتين . استثناء من قوله : لا يعتمد على الخط ، لا من قوله : لا اعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف . ( 7 ) .

                قوله : كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام ، أي كتاب أهل الحرب إلى الإمام بطلب الأمان منه هذا هو المراد من العبارة .

                ( 8 ) قوله : كما في سير الخانية .

                قيل عليه : لم نر في سير الخانية هذه العبارة والذي فيها وإن أخرج الحربي كتابا يشبه كتاب الملك صدقه .

                [ ص: 309 ] قوله : بالوظائف إلخ ، متعلق بالبراءة لا بإلحاق كما يعطيه ظاهر العبارة وصلة الإلحاق محذوفة تقديرها به أي بكتاب أهل الحرب .

                وقوله : وإن كانت العلة أنه لا يزور أي كتاب أهل الحرب بطلب الأمان من الإمام ثم في إلحاق الوظائف المبتنية على البراءة السلطانية بكتاب أهل الحرب ، نظر فإن التزوير قد ظهر فيها ، وقطعت بسببه الأيدي ، وقد ذكر في الفتاوى الظهيرية أن العلة في عدم العمل بالخط كونه مما يزور ، ويفتعل أي من شأنه ذلك وكونه من شأنه ذلك يقتضي عدم العمل به ، وعدم الاعتماد عليه ، وإن لم يكن مزورا في نفس الأمر كما هو ظاهر .

                قال بعض الفضلاء : الذي يظهر أن العلة فيهما واحدة وهي شدة المشقة في المسألتين في تحصيل الشهود الذين يطلعون على حضرة السلطان ، أعني سلطان أهل إسلام ، ومن يأتي بشهادة الإمام الأمان من جهة أهل الحرب . ( 10 ) قوله : ورده ابن وهبان بأنه لا يكتب في دفتره إلا ما له وعليه قيل : فيه نظر ومن أين لنا ذلك فقد يكتب ما ليس كذلك .




                الخدمات العلمية