الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                إذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له [ ص: 342 ] وإن تعمد كان عليه ، كذا في سير الخانية . 105 - وتمامه في قضاء الخلاصة .

                التالي السابق


                ( 104 ) قوله : وإن تعمد كان عليه إلخ . فيه : أن الخطأ لا تعمد فيه ، والذي في الخانية وإن تعمد الجور .

                ( 105 ) قوله : وتمامه في قضاء الخلاصة . أي في الفصل الرابع وعبارتها : القاضي إذا بدا له أن يرجع عن القضاء إن كان الذي قضاه خطأ لا خلاف فيه أنه يرده ، وإن كان مختلفا فيه أمضاه . وفي المستقل : ويقضي بالذي يرى أنه أفضل فإن ظهر له نص بخلاف قضائه بعد ذلك ، إن كان في حقوق العباد كالقصاص والطلاق والنكاح والعتق [ ص: 343 ] إن ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف ، إن قال القاضي تعمدت يضمن في ماله ويعزل للخيانة ، وإن كان خطأ أي جهلا يضمن المقضي له الدية . وفي الطلاق ترد المرأة إلى زوجها وفي العتق يرد العبد إلى مولاه ، وفي حقوق الله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة إذا ظهر أن الشهود عبيد وقال : تعمدت ، فهو ضامن للدية وإن كان خطأ فضمانه في بيت المال . وهذا إذا ظهر الخطأ بالبينة أو بإقرار المقضي له أما إذا أقر القاضي بذلك لا يصدق ولا يبطل القضاء كالشهود إذا رجعوا




                الخدمات العلمية