الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                161 - إذا كان على الميت دين أو له . 162 - أو لتنفيذ وصيته ، وفيما إذا كان للميت ولد صغير ، وفيما إذا اشترى من مورثه شيئا وأراد رده بعيب بعد موته ، 163 - وفيما إذا كان أب الصغير مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ . 164 - وذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر ينصبه فيه فليراجع .

                التالي السابق


                ( 161 ) قوله : إذا كان على الميت دين إلخ . قيل : لا يخفى أنه إذا كان على الميت دين كان نصب الوصي مفيدا لمصلحة الميت لاحتمال أن يكتم الورثة التركة ولا يوفوا دينه وأما إذا كان له فلا يظهر له فائدة إلا أن يقال : فائدته تنفيذ وصاياه منه لجواز أن لا ينفذوا .

                ( 162 ) قوله : أو لتنفيذ وصيته . عطف على قوله : على الميت . والتقدير ينصب القاضي وصيا إذا كان النصب لتنفيذ وصيته .

                ( 163 ) قوله : وفيما إذا كان أب الصغير مسرفا . يعني ومات للصغير مورث كأمه مثلا . ( 164 ) قوله : وذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر إلخ . وهو ضيعة بين خمسة ورثة وواحد ، منهم صغير واثنان غائبان ، واثنان حاضران ، فاشترى رجل نصيب أحد الحاضرين فطلب شريك الحاضر القسمة عند القاضي ، وأخبره بالقضية فيأمر القاضي [ ص: 361 ] شريكه بالقسمة ويجعل وكيلا عن الغائب والصغير ; لأن المشتري قام مقام البائع ، وكان للبائع أن يطالب شريكه ; لأن أصل الشركة كان ميراثا ، والعبرة للأصل ، لما قلنا . أقول يزاد على ما ذكر ما إذا اشترى الأب شيئا من ابنه الصغير فوجد به عيبا ينصب القاضي وصيا حتى يرد عليه . كذا أجاب القاضي الإمام ويزاد أيضا ما إذا كان للصغير أب غائب واحتيج إلى إثبات حق للصغير ، إن كانت الغيبة منقطعة وإلا فلا .

                وهما في مجمع الفتاوى . ويزاد أيضا ما إذا ادعى شخص دينا في تركة ، وكل الورثة كبار غيب ، إن كان البلد الذي فيه الورثة منقطعا عن بلد المتوفى لا يأتي ولا تذهب القافلة إليه نصب القاضي وصيا ، وإن لم يكن منقطعا لا ينصب ، كذا في البزازية . في التاسع من أدب القاضي ، ويزاد أيضا ما لو قال الوارث : أنا لا أقضي الدين ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى الدائن ، نصب القاضي من يبيع التركة . كذا في البزازية أيضا في التاسع : ويزاد أيضا ما لو مات عن عروض وعقار ، وعليه دين وامتنع الورثة الكبار عن البيع وقضاء الدين ، وقالوا لرب الدين : سلمنا التركة إليك ، قيل : ينصب الحاكم وصيا ، وقيل لا بل يأمر الورثة بالبيع فإن امتنعوا حبسهم . كالعدل المسلط على بيع الرهن . وإذ حبسه ، ولم يبع الآن ينصب وصيا أو يبيع الحاكم بنفسه . كذا في البزازية . في آخر كتاب الوصايا . ويزاد أيضا ما في جامع الفصولين من السادس عشر : لو استحق المبيع فأراد المستحق أن يرجع بثمنه ، وقد مات بائعه ولا وارث له فالقاضي ينصب عنه وصيا ليرجع المشتري عليه ، وظهر المبيع حرا وقد مات بائعه ولم يترك شيئا ، ولا وارثا ولا وصيا ، غير أن بائع الميت حاضر يجعل القاضي للميت وصيا فيرجع عليه المشتري ، ثم وصي الميت يرجع على بائع الميت ( انتهى ) .

                ويزاد أيضا ما في القنية في آخر باب فيما يتعلق بجواب المدعى عليه : و إن كان المدعى عليه مع كونه أخرس أو أصم أو أعمى فالقاضي ينصب عنه وصيا ويأمر المدعي بالخصومة معه إذا لم يكن له أب أو جد أو وصي ( انتهى ) .

                ويزاد أيضا ما في الفصولين من الفصل الأول شرى وكيله شيئا فمات فلموكله رده بعيب ، وقيل حق الرد لوارثه أو لوصيه فلو لم يكن فلموكله على رواية أبي الليث رحمه الله . وفي رواية أخرى القاضي ينصب وصيا فيرده ( انتهى ) .

                ويزاد أيضا ما في الفصولين من الفصل المذكور ما لو مات الوصي فولاية المطالبة فيما [ ص: 362 ] باع من مال الصغير لورثة الوصي أو لوصيه لو لم يكن نصب القاضي وصيا . ويزاد أيضا ما في الفصولين من التاسع عشر : كما لو أتى بالمال مستقرضه فاختفى مقرضه فالقاضي لو نصب فيما عن المقرض بطلب المستقرض ليقبض المال ، ويفسخ الإجارة ينفذ لكونه مجتهدا فيه .

                ويزاد أيضا ما في الفصولين من الفصل المذكور : كفل بنفسه على أنه لم يواف به غدا فدينه على الكفيل فتغيب الطالب في الغد فالكفيل رفع الأمر إلى القاضي ينصب وكيلا عن الطالب وسلم إليه المكفول عنه يبرأ ( انتهى ) .

                ويزاد أيضا ما في الولوالجية : رجل مات ، وقد أوصى لرجل فجاء يدعي دينا على الميت ، والوصي غائب ينصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل إليه حقه ( انتهى ) .

                ويزاد أيضا : أن القاضي ينصب وصيا عن المفقود لحفظ حقوقه




                الخدمات العلمية