الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 343 ] لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام نحو لا حق لي قبله ، 107 - إلا ضمان الدرك فإنه لا يدخل ، بخلاف الشفعة فإنها تسقط به .

                التالي السابق


                ( 106 ) قوله : لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلخ . قد فرق المصنف في الشرح بين إبراء العام بلفظ الإخبار أو غيره ، فإن كان بلفظ الإخبار تدخل الأعيان وإلا فلا فليراجع .

                ( 107 ) قوله : إلا ضمان الدرك إلخ . في الاستثناء المذكور نظر ; لأن ضمان الدرك حادث بعد البراءة ; لأن الاستحقاق كان منعدما وقت البراءة وأن ما حدث بعد البراءة بإثبات استحقاق المبيع بعدها فلم تشمله البراءة فلا يستثنى . وقد قال قاضي خان : اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال : لا دعوى لي قبل فلان ، يصح حتى لا تسمع دعواه عليه إلا في حق حادث




                الخدمات العلمية