الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في رجوع الشهود بعد استيفاء الحق ] .

                                                                                                                                            فصل : وأما الحال الثالثة : وهو أن يرجع الشهود بعد نفوذ الحكم واستيفاء الحق ، فالحكم على نفاذه لا ينقض برجوع شهوده بعد استيفاء الحق ، وهو قول جمهور الفقهاء .

                                                                                                                                            وحكي عن سعيد بن المسيب ، والأوزاعي أن الحكم ينقض برجوعهم ، لأنهم بالرجوع غير شهود .

                                                                                                                                            وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الرجوع مخالف للشهادة ، فلا يخلو أحدهما من الكذب ، فصار كل واحد من الشهادة والرجوع محتملا للصدق والكذب ، وقد اقترن بالشهادة حكم واستيفاء فلم يجز نقضها برجوع محتمل .

                                                                                                                                            والثاني : أن الشهادة إلزام والرجوع إقرار بدليل أنه وارد بغير لفظ الشهادة

                                                                                                                                            [ ص: 256 ] والإقرار لازم في حق المقر دون غيره ، فلم يجز أن ينقض به الحكم ، لأنه يصير إقراره إلزاما لغيره ، وهو موجب أن يعود عليه لا على غيره .

                                                                                                                                            فإذا ثبت أنه لا ينقض به الحكم بعد استيفاء الحق ، انتقل الكلام إلى ما يلزم الشهود برجوعهم ، وهو مختلف باختلاف الحق المستوفى ، وينقسم إلى ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون إتلافا يختص بالأبدان .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون إتلافا يختص بالأحكام .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون إتلافا يختص بالأموال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية