الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحال الثانية : اللواط .

                                                                                                                                            فيقولوا : تلوط بغلام ، فعند أبي حنيفة لا حد فيه :

                                                                                                                                            وعندنا أن الحد فيه واجب وفيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه كحد الزنا ، وهو جلد مائة إن كانا بكرين ، والرجم إن كانا ثيبين .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كانا بكرين أو ثيبين ، والتلوط بالمرأة كالتلوط بالغلام ، يكون في أحد القولين موجبا لحد الزنا ، وفي القول الثاني موجبا للقتل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية