الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تسمية ] .

                                                                                                                                            فصل : والقسم الرابع : أن يعدلاه ولا يسمياه .

                                                                                                                                            فلا يحكم بشهادتهما حتى يسمياه .

                                                                                                                                            وحكي عن محمد بن جرير الطبري أنه قال : يجوز الحكم بها إذا زكى شاهد الأصل ولم يسميه ، لأن العدالة هي المعتبرة دون الاسم .

                                                                                                                                            وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قد يجوز أن يكون عدلا عندهما فاسقا عند غيرهما ، فصار مجهول الحال بإغفال تسميته .

                                                                                                                                            [ ص: 231 ] والثاني : أن للحاكم أن يطرد المشهود عليه جرح الشهود ، ولا يمكنه إطراد جرح من لم يسم . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية