الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والفصل الرابع : من يصح أن يكون مؤديا للشهادة على الشهادة .

                                                                                                                                            مذهب الشافعي ، أنهم الرجال دون النساء ، سواء كانت شهادة الأصل مما تقبل فيها النساء أو لا تقبل .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : تقبل شهادة النساء في الفروع إذا قبلت شهادتهن في الأصل ، لأن حكم الفرع يعتبر بالأصل .

                                                                                                                                            وهذا فاسد ، لأن المقصود بشهادة الفرع إثبات شهادة الأصل والمقصود بشهادة الأصل إثبات الحق ، فصارت صفة الحق معتبرة في شهادة الأصل ، وصفته غير معتبرة في شهادة الفرع ، وإذا سقط اعتبار الحق سقطت شهادة النساء .

                                                                                                                                            فإن كانت شهادة الأصل مما يحكم فيه بالشاهد واليمين ، فيحملها في الفرع شاهد واحد وأراد صاحب الحق أن يحلف اليمين الواحد ، كما كان له أن يحلف اليمين الواحد في الأصل لم يجز ، لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين ، وإن جاز أن يثبت الحق بشاهد ويمين .

                                                                                                                                            [ ص: 227 ] فإن شهد شاهدان في الفرع عن شاهد واحد في الأصل ، وأراد صاحب الحق أن يحلف معها جاز ، لأنه قد يثبت بهما شهادة الواحد ، فجاز أن يحلف معه ، لأن له أن يحلف مع الشاهد الواحد ، لأن يمينه لإثبات حقه وليست لإثبات الشهادة والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية