الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما مقتني المغنيين والمغنيات ، من الغلمان والجواري ، فله ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            [ ص: 194 ] أحدها : أن يكون جليسا لهم ، ومقصودا لأجلهم ، فهذا سفيه مردود الشهادة

                                                                                                                                            وحاله في الجواري أغلظ من حاله في الغلمان .

                                                                                                                                            قال الشافعي : لأنه قد جمع سفها ودناءة ،

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يقتني ذلك لنفسه ليستمع غناءهم إذا خلا ، مقبلا مستترا ، غير مكاثر ولا مجاهر . فهو على عدالته وقبول شهادته .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يدعو من يشاركه في سماعهم فينظر :

                                                                                                                                            فإن كان يدعوهم من أجل السماع ، ردت شهادته .

                                                                                                                                            وإن دعاهم لغير الغناء ، نظر .

                                                                                                                                            فإن كثر حتى اشتهر ، ردت شهادته ، وإن قل ولم يشتهر ، فإن كان الغناء من غلام ، لم ترد شهادته ، وإن كان الغناء من جارية نظر ، فإن كانت حرة ردت شهادته وشهادة مستمعها إذا اعتمد المستمع سماعها ، وإن لم يعتمد لم ترد شهادته وإن كانت أمة ، فسماعها أخف من سماع الحرة ، لنقصها في العورة ، وأغلظ من سماع الغلام لزيادتها في العورة ، فيحتمل أن يغلب نقصها عن الحرة وإجرائها مجرى الغلام ، فلا ترد بها الشهادة ، ويحتمل أن يغلب زيادتها على الغلام وإجرائها مجرى الحرة ، فترد بها الشهادة والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية