الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن لا يعتقد بتصديق موافقيه على مخالفيه ، ويتحفظ في الشهادة لهم وعليهم ، حتى يعلمها من الوجه الذي يجوز أن يشهد بها ، فهم أسلم أهل الأهواء طريقا ، وهم صنفان :

                                                                                                                                            صنف يرون تغليظ المعاصي ، فيجعلها بعضهم شركا ، ويجعلها أهل الوعيد خلودا .

                                                                                                                                            وصنف يرون تخفيف المعاصي في إرجائها وتفويضها .

                                                                                                                                            وكلا الصنفين في العدالة وقبول الشهادة سواء .

                                                                                                                                            وقال الشافعي رضي الله عنه : وشهادة من يرى كذبه شركا بالله ، ومعصية تجب بها النار - أولى أن تطيب النفس بقبولها من شهادة من يخفف المأثم ، ولم يرد أنها أولى من [ ص: 176 ] شهادة أهل الحق فيها ، يعني أن شهادة من يغلظ المعاصي من هذين الصنفين - أولى أن تطيب النفس بها من شهادة من يخففها .

                                                                                                                                            فصار هذا التفصيل مفضيا إلى قبول شهادة أهل الأهواء والبدع لستة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون ما انتحلوه بتأويل سائغ .

                                                                                                                                            والثاني : أن لا يدفعه إجماع منعقد .

                                                                                                                                            والثالث : أن لا يفضي إلى القدح في الصحابة .

                                                                                                                                            والرابع : أن لا يقاتل عليه ولا ينابذ فيه .

                                                                                                                                            والخامس : أن لا يرى تصديق موافقه على مخالفه .

                                                                                                                                            والسادس : أن تكون أفعالهم مرضية ، وتحفظهم في الشهادة ظاهر ، فهذا حكم ما تعلق بالآراء والنحل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية