الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الوصية ، فإن كانت الولاية عليها لم تثبت إلا بشاهدين ، وإن كان في تملك المال بها ، ثبتت بشاهد ويمين .

                                                                                                                                            وأما الوكالة ، فلا تثبت إلا بشاهدين سواء كانت بمال أو غير مال ، لأنها عقد نيابة كالوصية .

                                                                                                                                            وأما العتق ، فلا يثبت إلا بشاهدين لأنه وإن كان مزيلا لملك مال ، فليس ينتقل من مالك إلى مالك ، لأن العبد لا يملك نفسه ، وكذلك التدبير لا يثبت بشاهد ويمين لأنه يئول إلى المعتق .

                                                                                                                                            فأما الكتابة ، فلا يثبت عقدها إلا بشاهدين ، لإفضائها إلى العتق ، ويثبت أداء المال فيها بشاهد ويمين لأنه وإن أفضى إلى العتق ، فهو كالعقد الذي اتفقا عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية