الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما من تلزمه الشهادة عنده فهو كل ذي ولاية ، يصح منه استيفاء الحقوق لأهلها ، من الأئمة ، والأمراء ، والحكام ، وسواء كانوا من أهل العدل ، أو من أهل البغي ، فإن دعي أن يشهد عند جائر ، فإن كان جوره في الحق المشهود به لم تلزمه الإجابة وإن كان في غيره لزمته ، وإن دعي أن يشهد عند متوسط بين الخصمين ، فإن لم يلتزم الخصمان حكم الوسط لم تلزمه الشهادة عنده ، وإن التزما حكمه ففي وجوب [ ص: 57 ] الشهادة عنده وجهان مخرجان من اختلاف قولي الشافعي في المحكم من غير الحكام ، هل يلزم المتراضيين به حكمه أم لا ؟

                                                                                                                                            فإن قيل : بلزوم حكمه لزم الشاهد أن يشهد عنده .

                                                                                                                                            فإن قيل : لا يلزمهما حكمه لم يلزم الشهادة عنده ، وإن دعي أن يشهد عند حاكم لا يعلم هل يقبل شهادته أو لا يقبلها ؟ لزمته الشهادة عنده ، لجواز أن يقبلها .

                                                                                                                                            فإن شهد عنده فتوقف عن قبولها لاستبراء حاله ، لزمه أن يشهد عند غيره من الحكام إذا دعي إليه ، ولو توقف عن قبولها لها كحكمه برد شهادته لجرحه لم يلزمه أن يشهد بها عند غيره إذا دعي إليها ، لأنه لا يجوز لغيره الحكم بشهادة قد ردت بحكم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية