قلت : أرأيت لو أن ، أيجوز [ ص: 184 ] هذا في قول لرجل علي مائة إردب من حنطة سلما فلما حل الأجل قلت لرجل : أقرضني مائة إردب حنطة ففعل ، فقلت للذي له علي السلم : اقبضه منه أن يكون بكيل واحد قرضا علي وأداء عني من سلم علي في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم .
قال : أخبرني ابن وهب ، عن يونس بن يزيد قال : إذا كان لرجل عليك قمح أو شعير بيعا فجاءك يلتمس قمحه فابتعت قمحا بسلف وقلت لصاحبك : اقبض منه ، قال : لا أرى ذلك يصلح حتى تأخذه أنت منه فتقبضه منه ثم تعطيه . وعن ابن شهاب بكير بن الأشج مثله . وابن أبي جعفر
قال : ولا يكره إذا كان عليك سلف قمح غير بيع أن تقول للبائع : أوف هذا كذا وكذا . ابن أبي جعفر
قال : وقال الليث مثله ، وقال يحيى في هذا : إن أمر المشتري أن يذهب إلى رجل كان له قبله طعام ابتاعه منه قبل أن يستوفيه فإن ذلك لا يصلح ، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي . مالك
قال : وإن كان ذلك الطعام سلفا وكان حالا فلا بأس أن يحيل الذي عليه الطعام غريمه في طعام له على رجل آخر لأن ذلك ليس ببيع ، وإنما هو رجل ابتاع طعاما فلم يبعه من أحد إنما قضى به دينا عليه . مالك