كتاب الآجال قلت : أرأيت لو أني لعبد الرحمن بن القاسم في قول بعت ثوبا بمائة درهم إلى أجل ثم اشتريته بمائة درهم إلى ذلك الأجل أيصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك . مالك
قال : قلت : فإن اشتريته إلى أبعد من الأجل بمائة درهم ؟
قال لا بأس بذلك أيضا .
قلت : فإن اشتريته بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل بعت بمائة إلى شهر واشتريته بمائة وخمسين إلى شهرين ؟
قال لا يصلح ذلك إلا أن يكون مقاصة إذا حل الأجل قاصه مائة بمائة وبقيت عليه الخمسون كما هي إلى أجلها ثم يأخذها فأما أن يأخذ المائة التي باعه بها الثوب أولا عند أجلها ويكون عليه خمسون ومائة إلى أجل البيع الثاني فهذا يدخله مائة درهم إلى شهر بخمسين ومائة إلى شهرين فهذا لا يصلح .