الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا : كإعطائها على إمساكها

التالي السابق


( وجاز ) للزوج ( الأثرة ) بضم الهمز وسكون المثلثة وبفتحهما أي الإيثار والزيادة في المبيت لإحدى الزوجتين ( عليها ) أي الزوجة الأخرى ( برضاها ) أي المؤثر عليها سواء كان الإيثار ( بشيء ) أي مال تأخذه المؤثر عليها من الزوج أو من ضرتها ( أو ) رضيت ب ( لا ) شيء بأن رضيت مجانا .

وشبه في الجواز فقال ( كإعطائها ) أي الزوجة من إضافة المصدر لفاعله ومفعولاه محذوفان أي زوجها مالا ( على إمساكها ) من إضافة المصدر لمفعوله أي لأجل أن يمسكها الزوج في عصمته ولا يطلقها ، ويحتمل إضافة الإعطاء لمفعوله والإمساك لفاعله ، أي أن يعطي الزوج زوجته مالا لتمسكه ولا تطلب منه تطليقها . البناني الظاهر عود الضمير للنوبة وأنه أشار لقوله في توضيحه ولو طلب إذنها في إيثار غيرها فلم تأذن له فخيرها بين طلاقها وإيثاره غيرها عليها فأذنت له بسبب ذلك ، ففي هذا قولان . ا هـ . فلعله ترجح عنده الجواز فاقتصر عليه هنا ، وهذا الحمل أولى من الحملين السابقين لسلامته من التكرار والله أعلم .




الخدمات العلمية