الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
مختصر خليل

وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين  ، فإن دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا إن تعدى [ ص: 453 ] بإقرار أو بينة وإلا فتحلف هي إن حلف ، الزوج ، وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية قولان ، وإن لم يدخل ورضي أحدهما : لزم الآخر ، [ ص: 454 ] لا إن التزم الوكيل الألف ; ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره ، إن لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه ، [ ص: 455 ] ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف ، ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين ، وإلا فكالاختلاف في الصداق . [ ص: 456 ] وإن علمت بالتعدي [ ص: 457 ] فألف ، وبالعكس ألفان ، وإن علم كل ، وعلم بعلم الآخر ، أو لم يعلم : فألفان ، وإن علم بعلمها فقط : فألف ، وبالعكس : فألفان

التالي السابق



الخدمات العلمية