والثيوبة ; إلا أن يقول عذراء . وفي بكر : تردد ، [ ص: 389 ] وإلا تزوج الحر : الأمة ، والحرة : العبد . بخلاف العبد مع الأمة ، والمسلم مع النصرانية ; إلا أن يغرا . وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم ، وإن مرض ،
[ ص: 390 ] والعبد نصفها والظاهر لا نفقة لها فيها [ ص: 391 ] وصدق إن بيمينه ; فإن نكل حلفت ، وإلا بقيت ; وإن لم يدعه طلقها ; وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به ؟ [ ص: 392 ] قولان . ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل ، والصداق بعدها : كدخول العنين ، والمجبوب . [ ص: 393 ] ادعى فيها الوطء
وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها : قولان . وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد ، ولا تجبر عليه إن كان خلقة