[ ص: 370 ] مطلقا وأما وابنتها لم يمسهما ، وإن مسهما حرمتا ، [ ص: 371 ] وإحداهما تعينت ، واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين ، [ ص: 372 ] واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء [ ص: 373 ] أو وطء ، والغير إن فسخ نكاحها ، أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن ، [ ص: 374 ] ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به : كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة . ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها