، [ ص: 311 ] إن لم يبعه إلا أن يرد به أو يعتقه ، ولها ربع دينار إن دخل ، واتبع عبد ومكاتب بما بقي ، إن غرا ، [ ص: 312 ] إن لم يبطله سيد أو سلطان ، وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده ، ولولي سفيه فسخ عقده . وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة