مختصر خليل
وإن أذنت لوليين فعقدا ، فللأول [ ص: 296 ] إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ، ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة ، [ ص: 297 ] ولو تقدم العقد على الأظهر ، وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن [ ص: 298 ] أو لبينة بعلمه أنه ثان ، لا إن أقر أو جهل الزمن


