الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
مختصر خليل

وصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به [ ص: 285 ] حال العقد

منح الجليل

( وصح ) عقد المفتات ( إن قرب رضاها ) به منه . عيسى بأن يعقد في المسجد أو السوق ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم طول . وقال سحنون يغتفر الفضل باليومين والخمسة كثيرة . وفي المعيار عن ابن لب حد قوم القرب بثلاثة أيام وجرى به العمل وكان العقد ( بالبلد ) الذي به المفتات عليها وظاهره ولو كان البلد كبيرا عقد في أحد طرفيه والمرأة في طرفه الآخر ، فإن كانا ببلدين لم يصح ولو تقاربا ( ولم يقر ) بضم فكسر مثقل الراء الولي بالافتيات ( حال العقد ) بأن سكت حينه أو ادعى إذنها فيه وخالفته ، فإن أقر به لم يصح ويفسخ اتفاقا قاله ابن رشد .

التالي السابق


الخدمات العلمية