مختصر خليل
وصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به [ ص: 285 ] حال العقد
منح الجليل
( وصح ) عقد المفتات ( إن قرب رضاها ) به منه . عيسى بأن يعقد في المسجد أو السوق ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم طول . وقال سحنون يغتفر الفضل باليومين والخمسة كثيرة . وفي المعيار عن ابن لب حد قوم القرب بثلاثة أيام وجرى به العمل وكان العقد ( بالبلد ) الذي به المفتات عليها وظاهره ولو كان البلد كبيرا عقد في أحد طرفيه والمرأة في طرفه الآخر ، فإن كانا ببلدين لم يصح ولو تقاربا ( ولم يقر ) بضم فكسر مثقل الراء الولي بالافتيات ( حال العقد ) بأن سكت حينه أو ادعى إذنها فيه وخالفته ، فإن أقر به لم يصح ويفسخ اتفاقا قاله ابن رشد .


