الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها : [ ص: 125 ] كأسير : كمل الشهور وإن التبست وظن شهرا : صامه ، وإلا : تخير ، وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله ، [ ص: 126 ] أو بقي على شكه .

التالي السابق


( ومن ) علم الشهور ( لا يمكنه رؤية ) الهلال ( ولا غيرها ) أي الرؤية من سؤال عنها [ ص: 125 ] ك ) شخص ( أسير ) أعمى ومحبوس كذلك أو في محل لا يراه منه ( كمل ) بفتحات مثقلا ( الشهور ) كل شهر ثلاثين يوما كتوالي الغيم شهورا وصام رمضان ثلاثين يوما ، فهذا حكم من عرف الشهور ولم يعرف الكامل والناقص .

( وإن التبست ) الشهور عليه ولم يعرف رمضان سواء أمكنته رؤية الهلال أم لا ( وظن شهرا ) رمضان ( صامه وإلا ) أي وإن لم يظن شهرا رمضان واستوت عنده الشهور ( تخير ) أي اختار شهرا وصامه ، وإن شك في كون الشهر رمضان أو شعبان صام شهرين وفي كونه رمضان أو شوالا صامه فقط ، ويرى ; لأنه إما رمضان أو قضاؤه ، وفي كونه رجب أو شعبان أو رمضان صام ثلاثة أشهر وليس له تأخير الصيام إلى الأخير لاحتمال كون الأول أو الثاني رمضان ، وإن أخره إليه فلا كفارة عليه لعدم انتهائه هذا هو المشهور . وقال ابن بشير : إن التبست ولم يظن شهرا صام السنة كلها كمن عليه إحدى الصلوات الخمس وجهلها وفرق المشهور بعظم مشقة صوم العام .

( وأجزأ ) أي : كفى في براءة الذمة صوم الشهر الذي ظنه أو اختاره إن تبين أن الشهر الذي صامه ( ما بعده ) أي : رمضان وكان قضاء عنه ، ونابت نية الأداء عن نية القضاء لعذره واتحاد العبادة ويعتبر في الإجزاء تساويهما ( بالعدد ) فإن تبين أن ما صامه شوال وكان هو رمضان كاملين أو ناقصين قضى يوما عن يوم العيد ، وإن كان الكامل رمضان فقط قضى يومين ، وإن كان العكس فلا قضاء وإن تبين أنه الحجة لم يعتد بيوم العيد وأيام التشريق كما يفيده قوله بعد والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه تطوعا ( لا ) يجزئ إن تبين أنه صام ما ( قبله ) أي : رمضان كشعبان ولو تعددت السنون ولا يكون شعبان سنة قضاء عن رمضان التي قبله لعدم اتحاد ما نواه أداء مع المقضي على المشهور . [ ص: 126 ] وقال عبد الملك يكفي ابن عبد السلام أجراهما بعضهم على الخلاف في طلب تعيين الأيام في الصلاة والأقرب عدم الإجزاء قياسا على من صلى الظهر مثلا أياما قبل الزوال ، وقد يفرق بأظهرية أمارات أوقات الصلوات دون أمارات رمضان ووقت الصلاة متسع فالمخطئ مفرط ا هـ . ابن غازي .

وفي التوضيح عن الباجي أنه خرج من هنا قولين في إجزاء نية الأداء عن القضاء في الصلاة . قال واعترضه سند وابن عطاء الله بأن قالا : لا نعرف في إجزاء نية الأداء خلافا ، فإن من استيقظ ولم يعلم بطلوع الشمس وصلى معتقدا بقاء الوقت صحت صلاته إن كان بعد طلوع الشمس وفاقا . قال في التوضيح وفي كلامهما ذكر ; لأنه لا يلزم من الاتفاق في الصلاة نفي التخريج فيها . ولو كان الخلاف في الصلاة لم يحتج إلى التخريج ، ا هـ . قلت لعل مراد الباجي التخريج في الإجزاء مع اختلاف الزمان خلاف ما فهمه منه سند وابن عطاء الله للفرق بين الصلاة والصيام حينئذ ا هـ بناني .

( أو ) أي : ولا يجزئ إن ( بقي على شكه ) في كون ما صامه ظانا أو مختارا رمضان أو ما بعده أو ما قبله عند ابن القاسم . وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون يجزئه إن بقي على شكه ; لأن فرضه الاجتهاد وقد فعل ما وجب عليه ولم يتبين خطؤه فهو على الجواز حتى يتبين خلافه ورجحه ابن يونس . ابن عرفة إن بقي شاكا ففي وجوب قضائه قولا ابن القاسم وسحنون مع أشهب وابن الماجشون . ابن يونس وقول أشهب أبين ; لأنه صار فرضه الاجتهاد وهو قد اجتهد وصام .




الخدمات العلمية