الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وضحية على صدقة [ ص: 475 ] وعتق .

التالي السابق


( و ) ندب أن تقدم ( ضحية على صدقة ) بثمنها قال فيها ولا يدع أحد الأضحية ليتصدق بثمنها ولا أحب تركها لمن قدر عليها . أبو الحسن لا حجة فيه لكونها مستحبة لاحتمال أنه أطلق المستحب على السنة كما يطلقه على الواجب . البساطي على يستدعي مقدرا فأما أن يقدر ويندب تقديمها على كذا ، كما قرره الشارح أو يقدر وهي مقدمة على كذا ، والأول يساعده سياق الكلام . ويخالفه ظاهر الروايات ، والثاني يساعد ظاهر الروايات ويخالفه السياق .

طفي بحثه صواب ; لأن لفظ الشيوخ هي في أفضل من الصدقة وهذا لا يقتضي ندبية تقديمه على الصدقة كما يعطيه كلام المصنف ، ولا معنى لكونها سنة ، وتقديمها عليها مندوب [ ص: 475 ] كما فعل المصنف ابن عبد السلام عقب ذكر الخلاف في أفضليتها على الصدقة وعكسه لعله مبني على الخلاف في أنها سنة أو فضيلة ا هـ البناني ، وقد يقال تسامح المصنف بإطلاق الندب على السنية فوافق الروايات .

( و ) على ( عتق ) ; لأن إحياء السنن أفضل من التطوع وذكره ، وإن علم أن السنة أفضل من المستحب لدفع توهم كونه هنا أفضل منها ; لأنها والمندوب قد يكونان أفضل من الفرض كما قال .

الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتدا
ء للسلام كذاك إبرا المعسر

.




الخدمات العلمية