الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 429 ] ووجب نيتها ، وتسمية إن ذكر .

التالي السابق


( ووجب ) شرطا في صحة الذكاة بأقسامها الأربعة ( نيتها ) أي : الذكاة وإن لم يلاحظ كونها سببا لحل أكل لحم الحيوان لعدم اشتراطها وجوبا مطلقا فلو تركت عمدا تهاونا أم لا أو جهلا بالحكم أو نسيانا أو تأويلا أو رمى سهما أو أرسل جارحا غير قاصد صيدا فأصاب صيدا أو ضرب حيوانا إنسيا بسيف أو سكين فذبحه أو نحره فلا يؤكل .

( و ) وجب شرطا فيها ( تسمية ) لله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه تعالى الحسنى عند الذبح والنحر والإرسال في العقر وفعل ما يموت به نحو الجراد لا خصوص بسم الله . ابن حبيب إن قال بسم الله فقط أو الله أكبر فقط أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله من غير تسمية أجزأ ولكن ما مضى عليه الناس أحسن وهو بسم الله والله أكبر . ا هـ . ولا يزيد الرحمن الرحيم ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتكره . الباجي لو سمى عند الرمي ، وقدر عليه حيا غير منفوذ مقتل سمى لذكاته أيضا ولم أر فيه نصا هذا هو المشهور .

وقال في البيان ليست التسمية بشرط في صحة الذكاة ; لأن قوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } معناه لا تأكلوا الميتة التي لم يقصد إلى ذكاتها ; لأنها فسق ، ومعنى قوله تعالى { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه } كلوا مما قصدتم إلى ذكاته فكنى عز وجل عن التذكية بالتسمية كما كنى عن رمي الجمار بذكره تعالى حيث يقول { واذكروا الله في أيام معدودات } . ومحل وجوب التسمية ( إن ذكر ) أي تذكر التسمية وقدر عليها فلا تجب على [ ص: 430 ] ناس ولا مكروه على تركها ولا أخرس أو عاجز عن العربية فهو شرط في التسمية فقط . فلو قال كتسمية إن ذكر يجري على قاعدته الأغلبية ، ومحل اشتراطهما إذا كان المذكي مسلما وإلا لم يشترط .

وقال بعض النية قسمان نية قربة وشرطها الإسلام ، ونية فعل وتمييز ولا يشترط فيها الإسلام ومعناها أن ينوي بالقطع أو الطعن أو الإرسال التذكية لا القتل ، والثانية هي الشرط وعلى هذا فقوله ووجب نيتها أي : من مسلم أو كتابي أفاده عب . البناني أما ما ذكره في التسمية فصحيح لقول الزواوي لا تشترط تسمية الكتابي بإجماع ، وذكر القرطبي في تفسيره خلافا ونسب الكراهة لمالك " رضي الله عنه " ، أما ما ذكره في ، النية فليس بصحيح ، بل لا بد منها في الكتابي أيضا بدليل ما تقدم عند قوله وإن أكل الميتة وهي متأتية منه ; لأن الواجب نية الفعل لا نية التقرب وقد رجع ز آخرا إلى هذا .




الخدمات العلمية