الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتطوع قبل نذر أو قضاء .

التالي السابق


( و ) كره ( تطوع ) بصوم ( قبل ) صوم ( نذر ) غير معين ( أو ) قبل صوم ( قضاء ) لفائت من رمضان أو قبل صوم كفارة ليمين أو ظهار أو قتل أو فطر رمضان . والنذر المعين يحرم التطوع في زمنه ولا يكره قبله ، فإن تطوع في زمنه قضاه ; لأنه فوته لغير عذر . وظاهر المصنف كراهة التطوع قبل القضاء ولو مؤكدا كعاشوراء ويوم عرفة وهو كذلك على الراجح . ابن عرفة الشيخ روى ابن القاسم لا يتطوع قبله أي : القضاء ، ولا قبل نذر . ابن حبيب أرجو سعة تطوعه بمرغب فيه قبل قضائه . ابن رشد في ترجيح صوم يوم عاشوراء قضاء أو تطوعا ، ثالثها هما سواء ، ورابعها منع صومه تطوعا لأول سماع ابن القاسم وسماع ابن وهب وآخر سماع ابن القاسم ومقتضى الفور ا هـ . ومن عليه قضاء رمضانين بدأ بأولهما وإن عكس أجزأ . .




الخدمات العلمية