بقوله
nindex.php?page=treesubj&link=14121_14029_14028_14027_14026_14010_14009_14008_14007_14005 ( والثلث ) فرض اثنين الأول ( الأم ) عند فقد الولد وولد الابن وعدم اثنين من الإخوة أو الأخوات ( و ) الثاني ( ولداها فأكثر ) أي الإخوة من الأم عند تعددهم ( وحجبها ) أي الأم ( من الثلث للسدس ولد ) ولو أنثى ( وإن سفل ) كولد الابن أو ولد ابن الابن ( و ) حجبها للسدس أيضا ( أخوان أو أختان مطلقا ) أشقاء أو لأب أو لأم أو بعض وبعض ذكورا أو إناثا أو مختلفين وشمل إطلاقه ما إذا كانا محجوبين بالشخص كمن
nindex.php?page=treesubj&link=14051_14079_13711_14029_14027_14026مات عن أم وأخوين لأم وجد لأب فإنهما يسقطان بالجد ومع ذلك يحجبان الأم من الثلث للسدس فهما مستثنيان من قاعدة كل من لا يرث لا يحجب وارثا ولذا قال في التلمسانية : وفيهم في الحجب أمر عجب ; لأنهم قد حجبوا وحجبوا ، وأما المحجوبان بالوصف من رق أو كفر أو قتل فلا يحجبان .
ولما كان الثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا من الإخوة ذو عدد وكان كل من الغراوين كذلك ومع ذلك لم تأخذ الثلث جعلوا لها ثلث الباقي عن الفرض ليصدق عليها أنها أخذت الثلث في الجملة فأشار لذلك
المصنف بقوله ( ولها ثلث الباقي في ) زوجة ماتت عن ( زوج ، وأبوين ) أصلها من اثنين مخرج نصيب الزوج يبقى واحدة على ثلاثة إذ هي حظ ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو لا ينقسم على ثلاثة فتضرب الثلاثة في أصل المسألة تكون ستة للزوج النصف ثلاثة ، ولها ثلث الباقي واحد من ستة ولو كان بدل الأب جد
[ ص: 462 ] لكان لها الثلث من رأس المال .
وأشار لثانية الغراوين بقوله ( و ) لها ثلث الباقي أيضا في
nindex.php?page=treesubj&link=13785_13696_14005_13973زوج مات عن ( زوجة ، وأبوين ) فهي من أربعة للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي هذا مذهب الجمهور وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى أن لها ثلث جميع المال في المسألتين نظرا لعموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } . ونظر الجمهور إلى أن أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد إذ القاعدة أنه متى اجتمع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين فخصوا عموم الآية بالقواعد وجعلوا لها ثلث الباقي ; لأن القواعد من القواطع .
بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=14121_14029_14028_14027_14026_14010_14009_14008_14007_14005 ( وَالثُّلُثُ ) فَرْضُ اثْنَيْنِ الْأَوَّلُ ( الْأُمُّ ) عِنْدَ فَقْدِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ وَعَدَمِ اثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ ( وَ ) الثَّانِي ( وَلَدَاهَا فَأَكْثَرُ ) أَيْ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ عِنْدَ تَعَدُّدِهِمْ ( وَحَجَبَهَا ) أَيْ الْأُمَّ ( مِنْ الثُّلُثِ لِلسُّدُسِ وَلَدٌ ) وَلَوْ أُنْثَى ( وَإِنْ سَفَلَ ) كَوَلَدِ الِابْنِ أَوْ وَلَدِ ابْنِ الِابْنِ ( وَ ) حَجَبَهَا لِلسُّدُسِ أَيْضًا ( أَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ مُطْلَقًا ) أَشِقَّاءُ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ بَعْضٌ وَبَعْضٌ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ وَشَمَلَ إطْلَاقُهُ مَا إذَا كَانَا مَحْجُوبَيْنِ بِالشَّخْصِ كَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14051_14079_13711_14029_14027_14026مَاتَ عَنْ أُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَجَدٍّ لِأَبٍ فَإِنَّهُمَا يَسْقُطَانِ بِالْجَدِّ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ لِلسُّدُسِ فَهُمَا مُسْتَثْنَيَانِ مِنْ قَاعِدَةِ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ وَارِثًا وَلِذَا قَالَ فِي التِّلْمِسَانِيَّةِ : وَفِيهِمْ فِي الْحَجْبِ أَمْرٌ عَجَبٌ ; لِأَنَّهُمْ قَدْ حُجِبُوا وَحَجَبُوا ، وَأَمَّا الْمَحْجُوبَانِ بِالْوَصْفِ مِنْ رِقٍّ أَوْ كُفْرٍ أَوْ قَتْلٍ فَلَا يَحْجُبَانِ .
وَلَمَّا كَانَ الثُّلُثُ فَرْضَ الْأُمِّ حَيْثُ لَا وَلَدَ وَلَا وَلَدَ ابْنٍ وَلَا مِنْ الْإِخْوَةِ ذُو عَدَدٍ وَكَانَ كُلٌّ مِنْ الْغَرَّاوَيْنِ كَذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ تَأْخُذْ الثُّلُثَ جَعَلُوا لَهَا ثُلُثَ الْبَاقِي عَنْ الْفَرْضِ لِيَصْدُقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا أَخَذَتْ الثُّلُثَ فِي الْجُمْلَةِ فَأَشَارَ لِذَلِكَ
الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ ( وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فِي ) زَوْجَةٍ مَاتَتْ عَنْ ( زَوْجٍ ، وَأَبَوَيْنِ ) أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْنِ مُخْرَجٌ نَصِيبُ الزَّوْجِ يَبْقَى وَاحِدَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ إذْ هِيَ حَظُّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى يُدْلِيَانِ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَهُوَ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَتُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَكُونُ سِتَّةً لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَبِ جَدٌّ
[ ص: 462 ] لَكَانَ لَهَا الثُّلُثُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
وَأَشَارَ لِثَانِيَةِ الْغَرَّاوَيْنِ بِقَوْلِهِ ( وَ ) لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي أَيْضًا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=13785_13696_14005_13973زَوْجٍ مَاتَ عَنْ ( زَوْجَةٍ ، وَأَبَوَيْنِ ) فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلْأَبِ الْبَاقِي هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَنَّ لَهَا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ نَظَرًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } . وَنَظَرَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ أَخْذَهَا الثُّلُثَ فِيهِمَا يُؤَدِّي إلَى مُخَالَفَةِ الْقَوَاعِدِ إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى يُدْلِيَانِ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَخَصُّوا عُمُومَ الْآيَةِ بِالْقَوَاعِدِ وَجَعَلُوا لَهَا ثُلُثَ الْبَاقِي ; لِأَنَّ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْقَوَاطِعِ .