الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا ) تبطل ( إن ) ( أوصى بثلث ماله فباعه ) أي باع جميع المال ويعطى الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت ولا شيء له من الثمن وقت البيع وجعل الضمير عائدا على جميع أولى ; لأنه الذي يتوهم فيه الرجوع عن الوصية وأما بيع الثلث فلا يتوهم فيه ذلك ( كثيابه ) أي كبيعه لثياب بدنه التي أوصى بها ( واستخلف ) قبل موته ( غيرها ) فلا تبطل وأخذ الموصى له ما استخلفه إن لم يكن عينها الموصي وإلا بطلت بيعها كما إذا لم يعينها ولم يستخلف غيرها ( أو ) أوصى له ( بثوب ) معين ( فباعه ثم اشتراه ) أو ملكه ولو بإرث له فلا تبطل وأخذه الموصى له ( بخلاف ) شراء ( مثله ) فتبطل فليس للموصى له ذلك المثل لأنه غير ما عين له وأما قوله واستخلف غيرها فهو فيما إذا لم يعينها كما مر ( ولا ) تبطل ( إن ) ( جصص الدار أو صبغ الثوب أو لت السويق ) بنحو سمن وإذا لم تبطل ( فللموصى له ) ذلك الشيء ( بزيادته ) أي مع ما زاده من جص أو صبغ أو سمن ولا مشاركة للوارث فيه بقيمة ما زاده بخلاف الرقيق يعلم صنعة فإنه يشارك الموصى له بقيمته كما مر والفرق أن الرقيق تزيد قيمته بالتعليم زيادة كثيرة .

التالي السابق


( قوله أي باع جميع المال ) الأنسب أي باع ماله جميعه إشارة إلى أن الضمير راجع للمضاف إليه .

( قوله ثلث ما يملكه عند الموت ) الأولى ثلث ما وجد وقت الوصية كما مر من أن العبرة بالموجود يوم التنفيذ سواء زاد على الموجود يوم الوصية أو الموت أو نقص .

( قوله عائدا على جميع ) الأولى عائدا على ماله جميعه لا على المضاف الذي هو ثلث ماله .

( قوله فلا يتوهم فيه ذلك ) أي لا يتوهم فيه أنه رجوع عن الوصية .

( قوله كثيابه إلخ ) مثل ذلك ما لو كان له في الواقع ثوب وقال أوصيت لزيد بثوبي ثم باع تلك الثوب واستخلفها .

( قوله واستخلف غيرها ) أي من جنسها أو من غير جنسها .

( قوله وإلا بطلت ) أي وإلا بأن عينها بأن قال أوصيت له بثيابي هذه أو بثوبي هذه فباعها واستخلفها وإلا بطلت ببيعها أي كما قال المصنف بعد بخلاف مثله .

( قوله بخلاف مثله ) أي بخلاف بيعه للثوب المعين وشراء أو هبة أو إرث مثله .

( قوله فهو فيما إذا لم يعينها ) أي وحينئذ فلا تناقض في كلامه وقد علمت أنه ليس من التعيين أنه يوصي بثوب وليس له غيره كما يفيده نقل المواق .

( قوله ولا تبطل إلخ ) أي ; لأن زيادة هذه الأمور لا تعد رجوعا في الوصية




الخدمات العلمية