الشرح الكبير
( ولا يستثنى ) الجنين ( ببيع أو عتق ) لأمه أي لا يصح بيع حامل ويستثنى جنينها ولا عتقها ويستثنى جنينها بخلاف الوصية والهبة والصدقة فيجوز استثناء الجنين فيها [ ص: 377 ] فإن أعتقها المعطى بفتح الطاء فحرة حاملة برقيق وهي من مسائل المعاياة


