وذكر الركن الثاني بقوله وهو منصوب بإعتاق المضاف لفاعله وسواء كان قنا أو فيه شائبة حرية ووصفه بقوله ( لم يتعلق به ) أي بذلك الرقيق أي برقبته ( حق لازم ) بأن لم يتعلق به حق أصلا أو تعلق به حق للسيد إسقاطه ، فإنه غير مضر لعدم لزومه لعينه واحترز بذلك عما إذا تعلق حق بعينه قبل عتقه كما لو كان مرتهنا أو كان ربه مدينا أو تعلقت به جناية [ ص: 361 ] أي وربه معسر في الثلاثة فلو كان مليا صح العتق وعجل الدين والأرش ولو طرأ الملاء بعد العتق وقبل بيعه أو بعده وقبل نفوذه كما قدمه إلا أن التمثيل بالأولين يغني عنه ما قدمه بقوله وبلا إحاطة دين ( رقيقا )