إذ توبته لا تسقط حقوق الآدميين ( وليس للولي ) أي ولي المقتول ( العفو ) عن القاتل قبل مجيئه تائبا لأن الحق لله . ( ولو جاء ) المحارب القاتل ( تائبا ) قبل القدرة عليه
وأما بعد مجيئه تائبا فله العفو لأن قتله حينئذ قصاص لا حرابة ( وندب ) للإمام النظر بالمصلحة ولا يتعين عليه شيء بخصوصه لأن أو في الآية للتخيير فالأولى ( لذي التدبير ) من المحاربين ( القتل ) لأن القطع مثلا لا يدفع ضرورة ( و ) لذي ( البطش ) إذا لم يقتل أحدا ( القطع ) من خلاف ( ولغيرهما ولمن وقعت منه ) الحرابة ( فلتة ) بلا قتل أحد ( النفي والضرب ) بالاجتهاد وما ذكره المصنف من الندب وهو المذهب ( والتعيين ) فيما يندب فعله ( للإمام لا لمن قطعت يده ونحوها ) من جرح وأخذ مال فلا كلام له لأن ما يفعله الإمام بالمحارب ليس عن شيء معين ، وإنما هو عن جميع ما وقع منه في حرابته من إخافة وأخذ مال وجرح وغير ذلك لا لخصوص ما وقع لهذا الشخص ( وغرم كل ) أي كل واحد بانفراده من ( عن الجميع ) لأنهم كالحملاء فكل من قدر عليه منهم أخذ بجميع ما أخذه هو وأصحابه ( مطلقا ) أي سواء كان ما أخذه أصحابه باقيا أم لا جاء المحارب تائبا أم لا نابه شيء مما نهبوه أم لا لتقوي بعضهم ببعض فكانوا كالحملاء كما تقدم ومثلهم البغاة والغصاب واللصوص المحاربين إذا أخذوا شيئا [ ص: 351 ] من الأموال أيسر أو أعسر ، وإن قتل أو قطع أغرم إن أيسر من الأخذ إلى القطع أو القتل فيؤخذ من تركته ; لأن اليسار المتصل كقيام المال وإلا فلا غرم ، والنفي كالقطع على الراجح وقيل كسقوط الحد فيغرم فيه مطلقا ( ودفع ما بأيديهم لمن طلبه ) أي ادعاه إن وصفه كما توصف اللقطة ( بعد الاستيناء و ) بعد ( اليمين ) من الطالب خوف أن يأتي غيره بأثبت مما أتى به ولا يؤخذ منه حميل ، وإنما يدفعه له الإمام ويشهد عليه ، فإن جاء غيره بأثبت منه نزعه منه ودفعه لذلك الغير ( أو بشهادة رجلين ) عدلين ( من الرفقة ) وأولى من غيرهم بلا استيناء ولذا أخر البينة عن الاستيناء فتجوز شهادة بعضهم لبعض ما لم يشهد العدل لأبيه أو ابنه أو نحوهما وأولى لنفسه على أن ما يصدر من الشخص لنفسه لا يسمى شهادة ، وإنما هو دعوى فلا حاجة لقوله ( لا لأنفسهما ) وبقي الرجل والمرأتان أو أحدهما مع يمين الطالب والظاهر أنه كالعدلين لثبوت الأموال بذلك فكأنه احترس بالرجلين عن الرجل بلا يمين معه من الطالب . ( واتبع ) المحارب ( كالسارق ) ، فإن سقط عنه الحد بمجيئه تائبا أغرم مطلقا