الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) [ ص: 341 ] سرق طعاما ( من مطمر ) محل يجعل في الأرض لخزن الطعام إن ( قرب ) من المساكن بحيث يكون نظر ربه عليه وإلا فلا ( أو ) سرق بعيرا أو غيره من ( قطار ) بكسر القاف وهو ربط الإبل بعضها ببعض ( ونحوه ) كإبل مجتمعة لكن القطار إن حل السارق منها واحدا قطع ، وإن لم يبن به وقول المدونة وبان به قال ابن ناجي لا مفهوم له أي وإنما وقع التقييد به في اختصار البرادعي وإلا فالأم ليس فيها وبان به كما قاله ابن مرزوق واعترض بأن تقييد البرادعي بالإبانة مثله في الأمهات كما نقله أبو الحسن فالأظهر اعتباره فأولى غير المقطورة .

التالي السابق


( قوله : وإلا فلا ) أي ، وإلا يكن المطمر قريبا من المساكن بل كان بعيدا عنه فلا يقطع السارق منه لعدم الحرز ا هـ ولعل الفرق بين المطمر والجرين حيث لم يشترط فيه القرب أن الجرين مكشوف فيكون أقوى في الحرزية ولو بعد والفرق بين المطمر والقبر حيث جعل القبر حرزا مطلقا أن القبر تأنف النفوس في الغالب عن سرقة ما فيه بخلاف المطمر ; لأنه مأكول وحينئذ فلا يكون في البعد حرزا .

( قوله : أو سرق بعيرا من قطار ) أي فيقطع سواء سرقه من القطار وهو سائر أو نازل .

( قوله : وهو ربط الإبل ) أي وهو الإبل أو غيرها المربوط بعضها ببعض فإضافة ربط للإبل من إضافة الصفة للموصوف .

( قوله : فالأظهر اعتباره ) أي اعتبار قيد الإبانة في قطع السارق من القطار وأولى اعتباره في السرقة من الإبل المجتمعة .




الخدمات العلمية