الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( نكل ) المدعى عليه حيث توجهت عليه اليمين ( في مال وحقه ) أي المال أي ما يئول إليه كخيار وأجل ( استحق ) الطالب ( به ) أي بالنكول بيمين من الطالب أي معه لا بمجرد النكول هذا ( إن حقق ) المدعي ما ادعى به فالتحقق قيد في يمينه فإن لم يحلف سقط حقه وأما لو كان موجب توجه اليمين التهمة لاستحق المدعي بمجرد النكول لأن يمين التهمة لا ترد ( وليبين الحاكم ) للمدعى عليه ( حكمه ) أي حكم النكول أي ما يترتب عليه في دعوى التحقيق أو التهمة بأن يقول له في التحقيق إن نكلت حلف المدعي واستحق وفي الاتهام إن نكلت استحق بمجرد نكولك والبيان شرط في صحة الحكم كالأعذار في محله للمدعى عليه ( ولا يمكن ) [ ص: 233 ] من توجهت عليه يمين ( منها إن نكل ) أولا بأن قال لا أحلف أو قال لخصمه احلف أنت وخذ ( بخلاف مدع التزمها ) مع شاهد أو مدعى عليه التزمها حيث توجهت عليه بأن قال لا أحلف ( ثم رجع ) وقال لا أحلف فله الرجوع وتحليف خصمه ولا يكون التزامه لها موجبا لعدم رجوعه

التالي السابق


( قوله هذا ) أي حلف الطالب اليمين ( قوله وأما لو كان موجب توجه اليمين ) أي التي نكل عنها المدعى عليه وقوله التهمة أي بناء على أن يمين التهمة تتوجه وهو المعتمد والحاصل أنه اختلف في توجه يمين التهمة فمذهب المدونة في تضمين الصناع والسرقة أنها تتوجه وهو قول ابن القاسم وقال أشهب لا تتوجه وعلى الأول فالمشهور أنها لا تنقلب بل يغرم المطلوب بمجرد النكول وفي سماع عيسى من كتاب الشركة أنها تنقلب ثم إنه على توجه يمين التهمة تتوجه ولو كان المدعى عليه ليس من أهل الاتهام لأن المراد بالتهمة ما قابل التحقيق انظر بن .

( قوله وليبين الحاكم ) أي وكذلك المحكم ( قوله شرط في صحة الحكم ) أي خلافا لمن قال باستحبابه كابن شاس وابن الحاجب ومحل طلب القاضي بالبيان المذكور إذا كان القاضي لا يعرف المدعى عليه أو يعرفه ويعرف منه الجهل وأما إذا كان يعرفه ويعرف منه العلم فلا يطالب بالبيان له [ ص: 233 ]

( قوله من توجهت عليه يمين ) أي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه كما في التوضيح فالأول كما لو وجد المدعي شاهدا وامتنع من الحلف معه وطلب تحليف المدعى عليه والثاني كما لو عجز المدعي عن البينة وطلبت اليمين من المدعى عليه فنكل وقال لا أحلف ( قوله إن نكل ) أي عند السلطان أو القاضي أو المحكم فقط ( قوله أو مدعى عليه ) أشار الشارح إلى أن قول المصنف مدع لا مفهوم له ولو قال المصنف بخلاف من التزمها ثم رجع كان أخصر وأشمل وصورة المدعي أن يدعي زيد على عمرو بحق وأقام شاهدا واحدا فقيل له احلف مع شاهدك فرضي والتزم بالحلف ثم رجع عن الحلف وقال لي شاهد ثان أو يحلف المدعى عليه فإنه يمكن من الرجوع وصورة المدعى عليه أن يدعي زيد على عمرو بحق ولا بينة لذلك المدعي فطلبت اليمين من عمرو والمدعى عليه فقال احلف ورضي باليمين والتزمها ثم إنه رجع عنها وقال أنا لي بينة بالدفع أو قال لا أحلف يحلف المدعي وأنا أغرم له فإنه يمكن من الرجوع عن اليمين وذلك لأن التزامه لا يكون أشد من إلزام الله له فإذا كان له أن يرد اليمين ابتداء على المدعي مع إلزام الله له باليمين فأحرى أن يردها عليه مع التزامه هو لها ( قوله فله الرجوع ) الأنسب فيمكن من الرجوع أي عن التزامه اليمين وحينئذ فله تحليف خصمه




الخدمات العلمية