الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( قال ) المدعى عليه لوكيل رب الحق الغائب حين طالبه الوكيل بالحق الذي وكل عليه ( أبرأني موكلك الغائب ) أو قضيته حقه ( أنظر ) إلى أن يعلم ما عنده بكفيل المال إن طلبه الوكيل لأنه معترف بالدين مدعيا الإبراء أو القضاء وهذا إن قربت غيبته فإن بعدت قضي عليه بالدفع بلا يمين من الوكيل على نفي العلم إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره فإن حضر الغائب حلف أنه ما أبرأ أو ما اقتضى وتم الأخذ فإن نكل حلف الغريم ورجع على الوكيل

التالي السابق


( قوله أنظر ) أي المدعى عليه أي أخر حتى يعلم ما عند الموكل الغائب هل أبرأ أو اقتضي أو لم يحصل شيء من ذلك ( قوله وهذا ) أي الإنظار إن قربت غيبة الموكل فإن بعدت إلخ ثم إن التفرقة المذكورة بين الغيبة القريبة والبعيدة هو قول ابن عبد الحكم والمنصوص لابن القاسم في سماع عيسى أنه يقضى بالحق على المطلوب ولا يؤخر وظاهره أنه لا فرق بين كون الموكل قريبا أو بعيدا ابن رشد وقول ابن عبد الحكم عندي تفسير لقول ابن القاسم وقال بعضهم إنه ينظر المدعى عليه إلى أن يعلم ما عند الموكل الغائب كانت الغيبة قريبة أو بعيدة وهذا هو ظاهر المصنف لكن حكاه اللخمي بقيل انظر بن ( قوله بلا يمين من الوكيل ) أي على الراجح خلافا لابن كنانة حيث قال لا يقضى على المدين إذا كان الموكل غائبا غيبة بعيدة إلا إذا حلف الوكيل على نفي العلم ( قوله إنه ما أبرأ ) هذا إذا حضر وأنكر الإبراء فإن حضر وأقر به رد للغريم ما أخذه من الوكيل ( قوله وتم الأخذ ) أي ما أخذه الوكيل وقوله فإن نكل حلف الغريم أي المدعى عليه ( قوله ورجع على الوكيل ) أي بما دفعه له وللغريم أن يرجع على الموكل فله غريمان كما في ح وغيره فإن نكل الغريم فلا شيء له




الخدمات العلمية