الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ثم إن ) ( مات ) الأب المشهود عليه ببنوة من كان رقيقه ( وترك ) ولدا ( آخر ) غير المشهود ببنوته ( فالقيمة ) التي أخذها الأب من الشاهدين الراجعين إن كانت باقية أو كانت في ذمتهما لكونه لم يقبضها منهما قبل موته ( للآخر ) أي يستحقها الابن الآخر المحقق نسبه دون المشهود ببنوته لأنه يزعم أن نسبه ثابت وأن أباه ظلم الشهود في أخذها منهم ثم بعد أخذها يقسمان ما بقي من التركة نصفين ( وغرما ) أي الشاهدان الراجعان ( له ) أي للأخ الآخر المحقق نسبه ( نصف الباقي ) بعد القيمة التي أخذها أي يغرمان له مثل النصف الذي أخذه من شهد له بالبنوة لأنهما فوتاه عليه بشهادتهما وهذا إذا لم يكن على الميت دين يستغرق التركة ( وإن ظهر ) عليه ( دين يستغرق ) التركة وكذا غير مستغرق ( أخذ من كل ) من الولدين ( النصف ) الذي أخذه من التركة بالميراث فإن وفى ( و ) إلا ( كمل ) وفاؤه ( بالقيمة ) أي التي اختص بها ثابت النسب وإنما كانت متأخرة لأن كونها ميراثا غير محقق لأن المشهود له بالبنوة يدعي أنها ليست لأبيه ( ورجعا ) أي الشاهدان ( على الأول ) أي الثابت النسب ( بما ) أي بمثل ما ( غرمه العبد ) المشهود ببنوته ( للغريم ) أي رب الدين لأنهما يقولان له إنما غرمنا لك النصف الذي أخذه العبد لكوننا فوتناه عليك بشهادتنا فلما تبين الدين المستغرق ظهر أنك لا تستحق من مال أبيك شيئا لتقدم الدين على الإرث فلم نفوت عليك شيئا فأعطنا ما أخذته منا

التالي السابق


( قوله وترك ولدا آخر ) أي ثابت النسب ( قوله إن كانت باقية ) أي إن كانت باقية عنده حتى مات ( قوله يقتسمان ) أي الابنان ( قوله وإن ظهر دين ) أي بعد قسم الولدين للتركة وتغريم ثابت النسب للشاهدين مثل النصف الذي أخذه من شهدا له بالبنوة ( قوله وكذا غير مستغرق ) أي فإذا كان الدين الذي ظهر غير مستغرق أخذ من كل واحد أيضا نصف الدين ورجع الشاهدان على ثابت النسب بمثل ما غرمه المشهود ببنوته للغريم وإنما أتى المصنف بقوله مستغرق مع استواء المستغرق وغيره في الحكم لأجل قوله وكمل بالقيمة ( قوله وإنما كانت متأخرة ) أي في الأخذ في الدين ( قوله بمثل ما غرمه العبد ) أي وهو النصف الذي ورثه ( قوله إنما غرمنا لك النصف ) أي مثل النصف الذي أخذه العبد




الخدمات العلمية