الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وجاز تزكية ناقل أصله ) الذي نقل عنه بخلاف العكس وهو تزكية الأصل للناقل عنه لقوة التهمة ( و ) جاز ( نقل امرأتين ) عن رجل أو عن امرأتين ( مع رجل ) ناقل معهما عمن ذكر ( في باب شهادتهن ) وهو الأموال وما يئول إليها أو ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيب الفرج بخلاف نحو الطلاق والعتق فلا يصح فيه نقل النساء

التالي السابق


( قوله وجاز تزكية ناقل أصله ) أي أنه يجوز للشخص أن يزكي الشاهد الأصلي بعد أن ينقل عنه شهادته وكأنه لم ينظر للتهمة في ترويج نقله لأنه خفف في شهادة النقل ما لم يخفف في الشهادة الأصلية ( قوله لقوة التهمة ) أي بالراحة من أداء الشهادة عند القاضي ( قوله مع رجل ناقل معهما ) مفهومه عدم صحة نقلهما في باب شهادتهن لا مع رجل ناقل معهما بأن لم يكن معهما رجل أصلا أو كان معهما رجل أصلي وهو كذلك لأن نقل المرأتين فقط لا يجتزى به ولو كان فيما لا يظهر للرجال على المعتمد كما يفيده ابن عرفة انظر بن .

( قوله بخلاف نحو الطلاق والعتق ) أي من كل ما لا تصح فيه شهادتهن استقلالا والحاصل أن ما تقبل فيه شهادة النساء مع يمين أو رجل وهو المال وما يئول إليه وكذا ما يختص بشهادتهن كالولادة والاستهلال وعيب الفرج يجوز نقل النساء فيه إذا تعددن مع رجل ناقل معهن سواء نقلن عن رجل أو امرأة فإن نقلن لا مع رجل أصلا أو مع رجل أصلي لم يقبل النقل ولو كثرن جدا وما لا يقبل فيه شهادة النساء أصلا لا يقبل فيه نقلهن سواء كن مع رجل ناقل أو انفردن ( قوله فلا يصح فيه نقل النساء ) أي سواء انفردن أو كن مع رجل




الخدمات العلمية